كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨١المضاف إلى القائم به: ماء البئر، وماء النهر، وماء البحر.
مسألة: وأمّا المستعمل يطهّر النجاسة؛ لأنّ الأصل في ذلك، إزالة الأذى عن نفسه.
مسألة: والماء الجاري على ضربين، فجار فيه نجاسة متجسّدة، لا يتنجّس بها إلا ما طابقها أو لقيها من أجزائه بأجزائه دون سائره، ثمّ إذا انتقلت دفعت مادة الماء مكانها فطهّرته، والضرب الثاني من الجاري، أن تكون النجاسة فيه ممّا حلّته، تفرّقت أجزاؤها وصار على سبيل المجاوزة، فحكمه التنجّس، إلا أن يكثر عليها الماء، فتصير فيه كالشيء المستهلك. فحكم ذلك حكم الطهارة، لئلا تبيّن النجاسة فيه، والله أعلم. وفي موضع: الماء الجاري، لا ينجسه شيء، إلا ما غلبه من نجاسة، وظهرت أمارتها فيه شائعة، في جميع ظواهر الماء، لا يتّصل بها. والجاري هو المتنقّل والناقل للشيء الخفيف.
١٨١ / ٣١٩