كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧فهي كذلك؛ لأنّها لا تكون متطهّرة بالماء، واسم التطهّر لا يحصل لها إلا بعد ارتفاع حيضها، وانقطاع الدم منها، وأمّا الذي يتبعه البول والغائط. فإنّ الطهارة لا تصح في حال ظهور الغائط والبول، فأمّا إذا ارتفعا، فإنّ الطهارة تصح منه، أنّ من كان البول والغائط، لا يفتر خروجهما منه، فإنّه ماء مس بالتطهّر للصلاة، مع دوام خروجهما، ولا يجوز أن يكون مأمورا بالتطهّر، ولا يصح له ما أمر بفعله. فإذا كان مأمورا بفعل ذلك، ففعل ما أمر به وامتثله، فقد استحقّ اسم المتطهّر، والله أعلم.
مسألة: وقيل: ثلاثة لا يطهّرهم الماء: الأقلف والحائض
٢٠٧ / ٣١٩