جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

فصل: في المقرن والمسترسل البول

وعن موسى بن علي قال: إذا كان الرجل يقطر بوله، لا يحتبس فيجعل كيسا، أو شيئا يجعله فيه، ثمّ يتوضّأ ويصلّي. قال أبو محمّد: الذي سمعناه، أنّ الواجب على من لم يستمسك بوله، أنّ فرض طهارة الماء لازمة، وإن قطر بوله. فإنّه يكون متطهّرا، مع تقطير البول، إذ لا يستمسك بوله. فإن أمكنه أن يصون ثيابه شيء عنه؟ فالواجب عليه فعل ذلك، والله أعلم.

ومن جامع ابن جعفر: ثلاثة لا يطهّرهم الماء: الحائض، والمقرن، والأقلف الذي يتبعه البول والغائط. قال أبو محمّد: إنّ الطهارة لا تصح من الحائض.

٢٠٦ / ٣١٩