كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩باب: فيمن كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسة أو لغسل ثيابه أو جنابته أو وضوئه وفي الجنب والميّت ومن منهما أولى بالماء وما أشبه ذلك
قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا، يخرج عندي لمن كان معه ماء قدر، ما يتوضّأ به وثوبه نجس. فإن غسل ثوبه، لم يبق له ما يتوضّأ به، وإن توضّأ، لم يبق له ما يغسل به ثوبه، أنهم يختلفون في ذلك؟ فبعض يقول: ليتوضّأ ويلملم ثوبه ويصلّي. وبعض يقول: يغسل ثوبه ويتيمّم ويصلّي. ويعجبني غسل الثوب للإجماع على تيمّم البدن، والاختلاف في تيمّم الثوب، وكذلك النجاسة في البدن، من غائط أو غيره. وكان الماء لا يجزي غسل النجاسة والوضوء، يجزي أحدهم.
٢٠٩ / ٣١٩