جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

فما كان بتقدير وسنّة رفع وختم، تحت العرش، فلا يكسر إلى يوم القيامة، وما كان منه بإسراف أو بدعة، لم يرفع، وتوضّؤوا بالمد واغتسلوا بالصاع.

من منهج الطالبين: وعن بشير: إنّ الإنسان إذا انغمس في الماء، حتّى يرطب بدنه كلّه، أنّه يجزئ. قد جاء في الخبر، عن النبيّ (ص) أنّه قال: «يجزئ في الوضوء مد». وهو ربع الصاع. قال: وأحسب أنّه قال: «وسيأتي أقوام من بعدي يستغلّون ذلك أولئك على خلاف سنّتي». ويقال: إنّ ذلك من وهن علم الرجل وأوّل ما يبدأ الوسواس من قبل الطهور.

٢٢٣ / ٣١٩