جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

وقد روي عن النبيّ (ص) أنّه قال: لا صيام لمن لا يثبت الصيام من أوّل الليل. فأجاز تقدّم النيّة في الصيّام والطهارة. كذلك عندي، والله أعلم. غير أنّ نيّة الطهارة، مع الدخول فيها، وكذلك النيّة في الصلاة والزكاة والحج، مع الفعل لذلك، والنيّة للصيام وقتها أبعد، وكان التقدير في الصيّام كغيره، غير أنّ الصائم وقته طلوع الفجر، وهو وقت لا يتهيّأ لأكثر الناس ضبطه؛ ولأنّ أكثرهم فيه نيام، فلو أخذوا أن يكونوا في ذلك الوقت، منتبهين لشق عليهم مراعاة وقته، ولحقهم في ذلك ضرر شديد، وإذا نوى فهو على نيّته، وعليه استصحاب النيّة، واستصحابه لها، لا ينقلها إلى غير ما دخل فيه ونواه، وبالله التوفيق.

٢٢٩ / ٣١٩