كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥فصل: فيمن توضّأ لنافلة الفريضة وأراد أن يصلّي به صلاة غيره
وقد جاء الاختلاف في الوضوء والنيّة. فقال من قال: لا يجزيه اعتقاد الوضوء للصلاة، إلا مع الوضوء مع ابتدائه. فإذا اعتقد الوضوء لصلاة بعينها، أو لصلوات صلّى بذلك الوضوء، تلك الصلاة أو لصلوات، حتّى يعلم أنّه انتقض. وأمّا إذا لم ينو لصلوات؟ فإنّما يصلّي به ما نوي أن يصلّي من الصلوات، وأمّا ما لم ينو، فلا يصلّي به تلك الصلاة عند الوضوء. وقال من قال: لا يصلّي به إلا ما نوى أن يصلّي به. وقال من قال: يجزيه الاعتقاد للوضوء، ما لم يتم الوضوء كلّه، ولو بقيت جارحة. فإذا فرغ من وضوئه كلّه؟ لم يجزه الاعتقاد بعد ذلك، وكان القول فيه على ما مضى من الاختلاف.
٢٣٥ / ٣١٩