كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦وقال من قال: إذا توضّأ لصلاة، فإنّه يصلّي به تلك الصلاة، وإن نوى أن يصلّي به صلاة أخرى، قبل أن يصلّي تلك الصلاة التي نواها، وفي دبرها قبل أن يهمل وضوؤه أجزأه. وكذلك إن اعتقد لصلاة بعد صلاة، في وقت واحد، أو أوقات مختلفة. وقال من قال: إذا توضّأ وضوء الفريضة، واعتقد وضوء الفريضة، ولم ينو لصلاة معروفة؛ لأنّه اعتقد وضوء الفرضة، فإنّه يصلّي بهذا الوضوء، ما لم يعلم أنّه انتقض. فإذا كان نوي صلاة فريضة بعينها، كان الاختلاف فيه كما مضى. وقال من قال: إذا توضّأ لصلاة فريضة، صلّى به ما كان من الصلوات الفريضة، ما لم يعلم أنّ وضوؤه انتقض. وقال من قال: ولو توضّأ لنافلة أو لنسك، أو لشيء من الطاعات، فإنّه يصلّي به الفرائض وغير ذلك، حتّى يعلم أنّ وضوؤه انتقض. وكلّ هذا من قول المسلمين، ويخرج على مذاهب الحق إن شاء الله.
مسألة: من جواب أبي سعيد: وعمّن توضّأ للهاجرة، ولم ينو لغيرها في مصلّى أو مسجد، فلم يزل في المصلّى أو في المسجد، حتّى حضرت صلاة العصر.