كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩وهو ربع الصاع، ويجزئ للغسل من الجنابة صاع من ماء.
مسألة: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله (ص) كان يعجبه المتيمّن من استطاع في رجيه ونعله ووضوئه. قال أبو سعيد: ظواهر الأمر من قول أصحابنا في عامّة ما يأمرون به، من صفات الوضوء، أن يبدأ باليمين، ثمّ باليسرى، ويخرج ذلك عندي، على شبه معاني الاتفاق، مع ما يثبت أنّه يبدأ قبل مسح الرأس بالوجه، قبل اليدين على الترتيب، ولا نحبّ مخالفة ذلك على العمد.
مسألة: من جامع ابن جعفر: في فضائل تقال عند الوضوء: فإن قال: إذا فرغ من وضوئه، اللّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين. فحسن وكذلك يستحب. قال أبو محمّد بن بركة: هو حسن. كما قال: وإن زاد في الدعاء أفضل.
٢٤٩ / ٣١٩