جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

ومقيما على فريضة محافظا عليها، فهو عندي أحبّ إليّ، وقد قيل: الطهور على الطهور، نور على نور. كأنّه يعني لو حفظ وضوؤه، ثمّ توضّأ، كان فضلا على فضل.

مسألة: من الزيادة المضافة: وعن الذي يؤمر به في الوضوء: أهو أن يأخذ الماء بكفّيه جميعا، أم بكف واحدة؟ فما علمت أنّه يؤمر أن يغرف الماء في وضوئه بكفّه اليمنى، وكذلك أدركنا أشياخنا يفعلون، ولكن إذا غرف الماء بكفّه اليمين، على وجهه عرك بكفّيه جميعا. وروي أبو سعيد: عن النبيّ (ص) أنّه مرّ برجل يتوضّأ وهو يصب الماء صبّا. فقال له النبيّ (ص): «لكلّ شيء آفة وآفة الماء ثجه لا تثج الماء ثجا وليّه ليا». قال أبو سعيد: أجمع علماء الأمّة، مع ثبوت ذلك عن النبيّ (ص) أنّه يجزئ الوضوء مدّ من الماء.

٢٤٨ / ٣١٩