جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

باب: في المضمضة والاستنشاق وفي غسل الوجه في الوضوء وفي غسل اليدين وفي مسح الرأس في الوضوء وفي مسح الأذنين وفي وضوء الرجلين ومعاني ذلك

من كتاب قواعد الإسلام: وسألته عن المضمضة والاستنشاق. فقال: سنّة في الوضوء، وأمّا في غسل الجنابة، فهما فريضة، فقلت: لم فرّقت بين الوضوء والغسل من الجنابة؟ قال: الدليل على أنّهما فريضة في غسل الجنابة، إجماع الأمّة على غسل داخل الأذنين، وباطن اللحى في غسل الجنابة، وأنّهما فريضة بالإجماع.

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله (ص) قال: «إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثمّ ينثره». واختلفوا في من ترك المضمضة والاستنشاق من الجنابة والوضوء، كان قوم يقولون: يعيد إذا تركهما في الوضوء.

٢٥٣ / ٣١٩