كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤وقال قوم: لا يعيد. وأمّا أحمد قال: يعيد في الاستنشاق خاصة، ولا يعيد في ترك المضمضة. وقول رابع: وهو أن يعيد من تركهما في الجنابة، ولا إعادة إن تركها في وضوء. قال أبو سعيد، معي: إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا، جميع ما مضى من القول، إذا كان ذلك على* النسيان والاختلاف فيه. وعامّة قولهم: إنّه إذا ترك ذلك في غسل الجنابة، أنّ عليه إعادة الصلاة، إذا صلّى على ذلك، في غسل الجنابة، فعليه إعادة الصلاة، إذا صلّى على ذلك. وقد قيل: لا إعادة عليه. وفي عامّة قولهم في غير الجنابة: إنّه لا إعادة عليه في الصلاة، وأمّا إذا ترك ذلك على التعمّد، على أنّ عليه إعادة الصلاة، ويخرج في معاني قولهم: إذا ترك المضمضة والاستنشاق، من جنابة أو غير جنابة، إنّما عليه إعادة المضمضة والاستنشاق. وكذلك إذا ثبت عليه أعادهما، وفي بعض قولهم: إنّ عليه الاستنشاق والمضمضة وإعادة الوضوء.