جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

فصل: في مسح الرأس من الوضوء

وحفظ الثقة أنّ أبا عثمان قال: مسح الرأس ضربه بالماء، وترد ذلك على رأسك ثلاث مرّات. ومن طريق ابن مسعود: إنّه –عليه السلام- مسح رأسه مرّة واحدة، ولا يجوز لماسح رأسه في الوضوء، إذا حمل الماء بكفّه، أن ينفضه منها. فإن فعل ذلك، لم يجزه عن المسح، والله أعلم.

مسألة: وقال الثقة: إنّ أبا عثمان قال: لا يمنع الرجل مضمضة فاهه، وهو صائم.

مسألة: ومن كتاب الأشراف: كان الحسن البصري وعروة يقولان: يجزى المرء، أن يمسح بما فضّل من البدل في اليد، عن فضل الذراع، ولا يجزى ذلك في قول الشافعي.

٢٦٨ / ٣١٩