كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧وأمّا قوله: وقيل عن النبيّ (ص): اشربوا الماء عسى ألا ترى نارا حامية وخلّلوا أصابعكم قبل أن تخلّلها النار. فالخبر إن صح، فهو على الندب؛ لأنّ الإجماع من الأمّة، يوجب إجازة مسح من لم يشربهما، ولم يخلّل الأصابع، ولولا الإجماع لكان هذا الخبر يوجب فرض العمل بذلك، عند من يثبت الخبر بذلك، والله أعلم بذلك.
مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء: وقيل: كان النبيّ (ص) إذا بلغ المرفقين، أدار الماء عليهما، والله أعلم.
مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: قال –عليه السلام-: خلّلوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلّل بمسامير من نار. وصفة تخليل الأصابع أن يجعل باطن كفّه اليسرى، على ظاهر اليمنى وباطن اليمنى، على ظاهر اليسرى. فإن فعل فيخلّلهما كذلك، والله أعلم. (رجع).
مسألة: وغسل اليدين في الوضوء، من أطراف الأصابع إلى المرفقين.
٢٦٧ / ٣١٩