كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠واختلفوا فيمن مسح رأسه بأصبع واحدة وبثلاث أصابع. قال أبو سعيد، معي: إنّ عامّة قول أصحابنا، يخرج عندي ممّا عليه العمل قولان: أحدهما: يصح الرأس كلّه، ولا يجزى دونه. وأحدهما: إنّه يجزي مقدّم الرأس، دون مؤخّره. وقد يخرج في معاني القول: إنّه ما مسح من رأسه أجزأه، وذلك من مقدّم الرأس، ولا أعلم أنّه يجزيه مؤخّر رأسه كلّه، مع ما يليه ولو كان أكثر رأسه، إذا ترك مقدّم رأسه، وأثبت المسح في الرأس، من أوّل مقدّم الرأس فصاعدا، ومن ترك ذلك، لم يثبت المسح، ولو مسح غير أكثر رأسه، وبما مسح، فقد ثبت معنا مسحه، من أصبع أو أكثر. وقد جاء في معاني الاختلاف في ذلك، قول أصحابنا، كنحو ما ذكر، وما معنى يدلّ عندي في كثرة الأصابع في المسح ولا قلّتها، إذا ثبت معنى المسح. وسئل أبو سعيد، عمّن نسي رأسه حتّى صلّى. هل يتمّ صلاته؟ قال: لا يبيّن لي ذلك في بعض القول.
٢٧٠ / ٣١٩