كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧١مسألة: وسأله سائل عمّن شكّ في مسح رأسه، وهو يمسح أذنيه. هل له أن يمضي على وضوئه؟ قال: نعم، في حكم الاطمنانة، وأمّا في الحكم، فلا قيل له ذلك. وكذلك من كان يغسل وجهه، فشكّ في المضمضة والاستنشاق. هل له أن يمضي على وضوئه؟ قال، معي: إنّه مثل الأذنين.
قلت له: فإذا صار في حد ثالث، ثمّ شكّ في الأوّل. هل له أن يمضي على وضوئه في الحكم؟ قال: هكذا عندي، ثمّ رجع عن ذلك، بعد أن عرضه عليه. وقال: إنّ هذا حكم، وكذلك إذا خرج إلى الثاني، لا فرق في ذلك عندي، ولا يعجبني هذا، ولا يعجبني. قلت له: فماذا في الوضوء، ولو في آخر جارحة، فشكّ في الأولى.
٢٧١ / ٣١٩