جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

مسألة: من الزيادة المضافة: وأمّا المسح فوق الخفين، من غير غسل الرجلين، فلا يجوز عند أصحابنا؛ لأنّه عندهم بدعة، ولا يرون للماسح عليهما صلاة، ولا الصلاة خلفه، ومن مسح على الخفين، إلى أن مات، فهو هالك، هكذا وجدت في الضياء.

ومن كتاب القناطر: ويغسل رجله اليمنى ثلاثا، ويخلّل بخنصر اليد اليسرى، من أسفل أصابع الرجل اليمنى، ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى، ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى، ويبلغ بالماء إلى أنصاف الساقين.

مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: وليجتهد في غسل الرجلين من الكعبين، ويخلّل أصابعهما وليبالغ في غسل أخمص رجليه وعرقوبيه.

٢٨٣ / ٣١٩