كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢مسألة: وقال: غسل الرجلين، أن يعركهما من أوّل غسلة، ويكون ذلك إذا خرج آخر الماء صافيا، من غير عرك.
مسألة: من الزيادة المضافة: وحد نقاء القدمين، إذا صببت عليهما الماء، فانصبّ منهما ماء صاف بغير عرك. وقال إبراهيم: من غمس رجليه في الماء غمسا بلا عرك ولا دلك، أو لم يخلّل أصابع رجليه أو لم يمسح على عرقوبيه، أنّ صلاته تفسد وطهارته حتّى يتوضّأ جيّدا. ومن صبّ الماء على رجليه صبا ولم يغسلهما، لم يجزه إلا أن يكون ممّن يرى المسح يجزي معه، أنّ المسح لا يكون إلا باليد.
مسألة: والمتوضّئ يغسل رجليه بالشمال، ويصب الماء باليمين، ولا يغسلهما بيديه جميعا.
٢٨٢ / ٣١٩