جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

باب: فيمن توضّأ عاريا وفي الوضوء قائما أو عاريا أيضا، ومعاني ذلك

ومن جامع أبي الحسن: ومن قعد في ماء، وتوضّأ فيه، ولم يره أحد؟ فلا بأس، وبعض شدّد في ذلك.

ومن جامع ابن جعفر: ولا يتوضّأ المتوضّئ، وهو عريان ولا قائم. فإن فعل، فلا نقض عليه، إلا أن لا يمكنه القعود. وإن كان في ماء وتوضّأ فيه، فلا بأس.

ومن غيره: قال أبو الحواري –رحمه الله-: إن توضّأ قاعدا، فهو أحسن، وإن توضّأ قائما، فهو جائز.

ومن كتاب الشرح: وأمّا قوله: ولا يتوضّأ المتوضّئ وهو عريان ولا قائم؟ فإن فعل، فلا نقض عليه، إذا كان لا يمكنه قعود.

٢٨٥ / ٣١٩