جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

فصل: فيمن نسي بعض وضوئه أو تشاغل حتّى جف وضوؤه

أرجو عن أبي سعيد: وسألته عمّن نسي مسح رأسه، من غير أن يعيد الوضوء. قال، معي: إنّه قد قيل ذلك. وقيل: يبتدئ الوضوء. فإن يمسح بعض وضوئه، ثمّ تشاغل بغيره، من أمور الدنيا. هل يجزيه أن يبني على وضوئه، من غير أن يبتدئ؟ قال، معي: إنّه قد قيل: يبتدئ الوضوء، إذا جف وضوؤه. وقيل: يبني على وضوئه.

مسألة: وسألت أبا سعيد، عمّن يمسح للصلاة بعد الوضوء، ثمّ اشتغل بشيء من أمور الدنيا، حتّى يبس وضوؤه. هل له أن يبني على وضوئه، من غير أن يبتدئ؟ قال، معي: إنّه قد قيل: يبتدئ، إذا كان اشتغاله، في غير أمر وضوئه، بغير عذر.

٣٠٤ / ٣١٩