جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

وأحسب أنّه قد قيل: يبني، ولعلّه قال: ما يؤخذ إلا على معاني إجازة ذلك.

قال غيره: أمّا الراعي وطلب الضالة، فلم نسمع أنّهم يخرجون متوضّئون، فإذا حان وقت الصلاة، ولم يجدوا الماء، ولم يمكنهم الرجوع إلى القرية، لفوات حاجتهم؟ إنّهم يتيمّمون ويصلّون، إذا كانوا خارجين من القرية، بعيدا عن الماء، والله أعلم. وعن الأزهر بن محمّد بن جعفر: عن جاني الشرع، وطالب الجراد والحطب، ونحو هذا، إذا حضرت الصلاة، ولم يجدوا الماء؟ ففي بعض أقاويل: قول: ليس المحتاج إلى ذلك كالمستغنى، أنّ المستغنى يمكنه أن يرجع ويترك ذلك، والمحتاج لا يمكنه، ويجوز له التيمّم، وإنّما هذا على أنّه لم يصل إلى حدّ الفرسخين، فأمّا إذا جاوز الفرسخين، فالتيمّم جائز له، إذا لم يجد الماء.

٣٠٥ / ٣١٩