كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٣وهو في موضع لو التمس الماء لوجده، في وقت الصلاة، ففي هذا الموضع، فرّقوا فيه، أنّه إذا كان ذلك مكتسبه، مضى لما توجّه إليه، وليس عليه أن يرجع لطلب الماء، وإن لم ذلك مكتسبه، كان عليه طلب الماء، ولم يكن له أن يذهب لذلك، حتّى يجد الماء ويصلّي، فإن كان لا يجد الماء في وقت الصلاة، أن لو التمسه، لم يكن عليه أن يتبرّج إلى طلب الماء، كان ذلك مكتسبه أو غير مكتسبه، وأمّا إذا كان قد جنى وحطب شيئا، وصار ملكا له، وخاف عليه إن طلب الماء، أن يضيع أو لا يصل إليه، فليس عليه أن يطلب الماء، ويصلّي بالصعيد؛ لأنّ عليه حفظ ماله، وليس عليه أن يضيّعه، كان ذلك مكتسبه أو غير مكتسبه، كان غنيا أو فقيرا، وعليهم إن أرادوا الخروج، فإنّهم يخرجون متوضّئين، فذلك عندي، إذا كانوا يرجو أنّهم يحفظون طهرهم، وذلك في قرب الصلاة، وأمّا من خرج بعد الفجر، فكيف يرجو أن يحفظ للظهر، وأمّا قوله: فيؤمرون بحمل الماء للوضوء. فليس كلّ من يخرج لذلك، يكون عنده وعاء يحمل فيه الماء.