كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٢قال أبو محمّد: من خرج إلى الجراد والقنص والرعى، ولم يحمل الماء لوضوئه، وحضرت الصلاة، فعليه أن يرجع إلى الماء ليتوضّأ، إلا أن يكون إذا رجع إلى الماء، فاتت حاجته، وكان في وقتها، لعلّه فوتها هلاك عياله، فإنّه يتيمّم ويمضي لحاجته، والفقير والغني في هذا واحد؛ لأنّه واجب في الغني والفقير، فلهم أن يخرجوا في التماس الرزق.
مسألة: ومنه أبو الحواري: فأمّا الحاطب والجاني، فقالوا: لا يخرج من القرية، حتّى يتوضّأ، فإن انتقض وضوؤه، فعند ذلك يتيمّم، فإن خرج من قريته، ولم يتوضّأ، فأدركته الصلاة، وليس معه ماء، فإنّ ذلك مكسبته، فإنّه يتيمّم ويصلّي ويمضي لحاجته، وإن لم يكن مكتسبه، وهو مستغن عنها.
مسألة: من المصنف: قال أبو سعيد: في الجاني والحاطب عليه الصلاة قبل أن يجني ويحطب شيئا.
٣١٢ / ٣١٩