كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٢ويخرج أنّه لا يلزمها ذلك. وهكذا يخرج عندي.
مسألة: عن أبي الحسن البسياني: فيما أحسب الجواب في المرأة، التي عبثت بفرجها أو عبث بها زوجها، حتّى رأت رطوبة، إن أنزلت الماء، كان عليها الغسل من ذلك. وقوم قالوا: لا غسل عليها، إذا عبثت بنفسها، وعليها الغسل من عبث الرجل بها، إذا أنزلت. وأمّا الرطوبة غير إنزال الماء، فلا غسل فيه على الرجل، ولا على المرأة، والله أعلم.
مسألة: معي، أنّه قد قيل: بأيّ وجه أنزلت، وخرج منها الماء الدافق، فهي جنب وعليها الغسل. وقيل: ليس عليها الغسل، إلا من الجماع، وهي أن تغيب الحشفة في الفرج، ويلتقي الختانان من زوج أو غيره، من زنا أو شيء من الدواب، أو ما يقوم مقام الجماع. وأمّا لمعنى إنزال الماء الدافق، فلا غسل عليها في ذلك، في يقظة أو منام.
٤٢ / ٣١٩