جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١

وكذلك شعر الحائض وأظفارها، يفرّق بعض بينه وبين شعر الجنب وأظفارها. ويرى ذلك من الجنب، أشدّ من الحائض. وبعض يجعلهما في هذا سواء. وفي بعض القول: إنّها إذا أخّرت الغسل، إلى أن تطهّر من الحيض، كان لها ذلك على معنى قوله. قلت له: فإن أخّرت الغسل للجنابة، حتّى طهّرت من الحيض، يجزيها غسل واحد لهما جميعا؟ أم يلزمها غسلان؟ قال معي: إنّه يختلف في ذلك: فقال من قال: يجزيها غسل واحد. وقال من قال: تغسل غسلين على معنى قوله.

مسألة: وسئل عن امرأة جنب، أتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة. هل عليها أن تغسل قبل أن تطهّر من الحيض؟ قال: معي، أنّه يخرج في معنى ذلك الاختلاف. ففي بعض المعنى، أنّه يلزمها ذلك، ويخرج أنّها تؤمر بذلك ولا يلزمها.

٤١ / ٣١٩