جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٤

باب في حد الماء الذي يغسل به من الجنابة وفي صفة الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك

ويجوز الغسل من الجنابة، في ماء مجتمع، قدره خمس جرار، إلا غسل الأذى.

قال غيره: نعم، وإذا كان ماء قدر ما يغسل به، أن أو غسل به جنب، ويفضّل منه، ولا يكون مستهلكا له. ماذا كان كذلك جاز الغسل به إلا الأذى، واغتسل بشير –رحمه الله- بصاعين من ماء من الجنابة. قال: وقد قيل عن بعض أهل الفقه: إنّه اغتسل بنحو الصاعين من الجنابة الغسل.

مسألة: ومن جاء إلى ماء راكد، فانغمس فيه، ولم يتعرّك. إنّه لا يجتزئ بذلك الغسل، من الجنابة للغسل.

قال غيره: وقد قيل: يجزيه ذلك، ولا إعادة عليه، إذا طهرت النجاسة.

مسألة: وسئل جابر عن رجل معه ماء يسير، وهو لا يخاف الظمأ. كيف يصنع وقد أصابته الجنابة؟

٤٤ / ٣١٩