كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٥قال: إذا كان الرجل غسل مذاكيره، وتوضّأ وضوء الصلاة. وقال بعضهم: يصلّي.
مسألة: وعن رجل انتهى إلى ماء مستنقع، ليس بكثير، فاغتسل فيه من جنابة، ثمّ أتاه قوم وقد علموا ذلك، ولم يجدوا غيره. فلا نرى عليهم بأسا، إذا لم يجدوا غيره، والماء لا ينجسه شيء، غير أنّه يستحبّ لمن يلي بذلك، أن يغسل موضع الجنابة، ثمّ يقع فيه من بعد.
مسألة: وسألته عن جنب، اغتسل ونسي أن يمسح تحت خاتمه. قال: ليس أحد اغتسل أو توضّأ، وعليه خاتم إلا وقد ابتلّ تحته.
ومن الكتاب: وأحبّ غسل الفم وداخل الأنف من الجنابة. والدليل على ذلك، قول النبيّ (ص): فبلوا الشعر واتقوا البشرة. فما كان داخل الفم وداخل الأنف، يباشران الفعل، وجب غسلهما لاستحقاقهما البشرية، والله أعلم. وداخل الأنف كداخل الأذن.
مسألة: فيما يوجد عن أبي عبد الله –رحمه الله-
٤٥ / ٣١٩