جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥

فصل: في الوضوء مع الغسل ونحوه

ومن كتاب المعتبر: قال بشير عن أبيه: إنّ من غسل من الجنابة، أنّ عليه أن يتوضّأ.

ومن غيره: فيما يوجب أنّه عن أبي عبد الله –رحمه الله-. قلت: فالرجل يريد أن يغسل في نهر من الجنابة، ويريد أن يكون وضوءه غسله. قال: إذا دخل الماء استنجأ وغسل موضع الجنابة، فإذا اتقاه تمضمض واستنشق ثمّ غسل، ويعرك ولا يمس فرجه، فإذا فعل ذلك اجتزئ به عن الوضوء. قلت: فإن لم يتوضّأ؟ قال: إذا لم يتوضّأ لم يكن عليه.

قلت: فإنّه حيث كان يعرك ولا يمسّ فرجه. فإذا مسّ فرجه، وأراد أن يجتزئ بغسله، فليعد فليتمضمض ويستنشق، ثمّ يفيض الماء على بدنه.

٥ / ٣١٩