جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦

أو يدخل في جوف الماء، حتّى يدخل بدنه كلّه، ثمّ يقوم ولا يمسّ فرجه ويصلّي. قلت: فإن كان غسله من الإناء. فكيف يصنع؟ قال: يفيض الماء على كفّيه فيغسلهما، ثمّ يستنجئ ويتوضّأ وضوء الصلاة، ثمّ يغتسل ولا يمسّ فرجه ويصلّي ولا وضوء عليه.

قلت: فإن لم يتوضّأ واستنجى واغتسل ولم يمس فرجه؟ قال: يعيد الوضوء إذا فرغ غسله.

قلت: فإن هو استنجأ ثمّ توضّأ، فغسل وجهه وبدنه، ثمّ اغتسل ولم يمس فرجه. فإذا فرغ من غسله قدميه، يجوز له أن يصلّي على هذا النحو؟ قال: نعم.

قال غيره: معي، أنّ القول الذي يضاف إلى بشير عن أبيه، وهو بشير بن محمّد محبوب –رحمه الله-. وأمّا قوله: إنّ الجنب إذا غسل من الجنابة، فعليه أن يتوضّأ يخرج عندي على معنيين: أحدهما: إنّه يوجب عليه الوضوء، وضوء الصلاة قبل الغسل، ولا يغتسل حتّى يتوضّأ وضوء الصلاة.

٦ / ٣١٩