جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٢

ولا يخرج في أكثر العادة، أن يصلّي إلا بغسل، كما لا يصلّي إلا بوضوء. فيخرج عندي معنى الوضوء والصلاة، أنّه إذا صلّى صلاة، ثمّ شكّ صلاة بوضوء أو بغير وضوء، كان في وقتها أو فات وقتها، إلا أنّه علم أنّه صلاها، فيخرج عندي في معنى الحكم، ممّا يشبه ذلك. ومعي: إنّه لا إعادة عليه، حتّى يعلم أنّه صلّى بغير وضوء.

مسألة: عن الزيادة المضافة من الأثر: اختصرته فيمن أصابته الجنابة، في ثوب، ثمّ لم يطلبها من الثوب، حتّى بات فيه ليلة أخرى، ثمّ رأى فيه جنابة. قال: الذي عرفنا: إنّه إذا لم يعرف متى أصاب الثوب الجنابة، ثمّ رأى في ثوبه جنابة، فإن حكم تلك الجنابة من آخر نومة نامها، في ذلك الثوب. قلت: فهذا قد أصابته الجنابة، ولم يطلبها من الثوب أوّل يوم، حتّى رأى فيه الجنابة من الغد؟ قال: نعم، حكم هذه الجنابة حكم آخر، نومة نامها في ذلك الثوب. إلا أن يتقرّر في قلبه هو، أنّ تلك الجنابة التي رآها في الليلة الأولى.

٥٢ / ٣١٩