جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٤

فصل: فيمن يرى الجماع ولا يقذف أو ينتبه ولم يدر قذف أم لا

وعمّن يرى في النوم، أنّه يجامع ثمّ ينتبه قبل أن يقذف، إلا أنّه يجد شهوة شديدة، لحال الجماع، وليسها الشهوة التي يقذف منها، فيخرج منه مذي كثير. هل عليه الغسل؟ وغن وجب عليه الغسل، فلم يغسل. ما يلزمه؟ فليس عليه غسل. وسئل أبو سعيد: عن رجل يرى الجماع في المنام، ويستيقن على ذلك من حينه، فلم يجد بللا. قال: لا غسل عليه. وإن نعس بعد أن رأى بقدر ما يخف، أن لو كان خرج، فلمس فلم يجد؟ كان عليه الغسل عندي فيما قيل، وهو عندي احتياط.

مسألة: ومن كتاب الأشراف: وأخبر رسول الله (ص) على من احتلم أن يغسل.

٥٤ / ٣١٩