كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٥وليس هو كالجنب عندي، ولا الحائض لا النفساء.
قلت له: فإن كان دخوله متعمّدا، بعد أن علم بالكراهية في ذلك. هل يكون آثما؟ قال: معي، لا يكون متعمّدا لمخالفة قول المسلمين ف ذلك.
مسألة: ومنه: أخذت معناها، والذي أصابه جرح، فلم يقر دمه. هل له أن يقرأ القرآن؟ فإذا كان الدم مسترسلا، فبعض يرى عليه الوضوء ولا يتيمّم، وبعض يرى عليه الوضوء والتيمّم.
ومن جواب الشّيخ ناصر بن خميس –رحمه الله-: ومن جزء الطهارات، من منهج الطالبين، وبلاغ الراغبين، وفي دخول الجنب المسجد اختلاف، بعض لم يجزه، وبعض كرهه. والأكثر على جوازه، وإلى هذا يذهب أبو محمّد –رحمه الله-. أيجوز العمل بهذا، على هذه الصفة أم لا؟
٧٥ / ٣١٩