جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٤

مسألة: أحسب أنّ أبا إبراهيم: وسألته عن رجل تصيبه الجنابة، وهو في المسجد. كيف يصنع؟ قال: يكون في مكانه، إلى أن يبرز بغسل، فإن خرج من المسجد، وأراد الدخول فيه، قبل أن يغسل تيمّم ودخل، ويكره أن يكون الثوب الجنب في المسجد.

مسألة: من كتاب جوابات أبي سعيد –رحمه الله- عن الرجل إذا أحدث من بول أو غائط. هل له أن يأكل قبل أن يستنجي؟ قال: معي، أنّ له ذلك، ويكره له أن يقعد بغير تطهّر لطعام أو غيره، حتّى يتطهّر إذا أمكنه ذلك. قلت: فهل له أن يدخل المسجد، قبل أن يستنجي، أم هو مثل الجنب؟ قال: إنّه يكره له أن يدخل المسجد إلا متطهّرا، إن أمكنه ذلك،

٧٤ / ٣١٩