جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٧

فصل: في عرق الجنب وريقه ورطوباته وما مس من شيء

ومن جامع ابن جعفر: ولا بأس بعرق الجنب والحائض، وما مسّاه من رطب، ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى، ولا بأس بسؤرهما، من الوضوء والشراب للوضوء وللشراب، إلا أنّه كره من كره سؤر الحائض، من الوضوء للوضوء، فأمّا الشرب فلا بأس. قال محمّد بن المسبح: كلّه واحد الوضوء والشراب، ذلك لما جاء عن رسول الله (ص) إذا قال لعائشة –عليها السلام-: تناولي الحمرة من المصلّى. قالت: إنّي حائض. فقال: ليست بيدك الحيضة، فلا بأس بها، لعلّه أراد الحيضة. فأرجو أن يوجد كذلك.

ومن كتاب الشرح: وأمّا قوله: لا بأس بعرق الجنب والحائض، وما مسّاه من رطب،

٧٧ / ٣١٩