كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وغن نسيها في المصر حيث تقام الصلاة فلا إعادة عليه. وهذا قول حسن. ووجدنا هاذ مما يرفعه أبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحمهما الله. واما النساء فقد قيل في ذلك من الإقامة لهم باختلاف. وقال من قال: لا إقامة عليهن لأن الإقامة إنما هي لصلاة الرجال لوضع الجماعات. وقال من قال: عليها الإقامة إلى أشهد أن محمدا رسول الله ثم يوجه. وقال من قال: عليها مع ذلك ان تقول الله أكبر لا إله إلا الله. وأما إن تركت الإقامة على النسيان أو التعمد فقد أتمت على من يرى عليها الإقامة. ولا إعادة فيما علمنا. وأما قول التوحيد فهو سنة واجبة والرجال والنساء فيه سواء. فإن تركه تارك في الصلاة متعمدا؟ فقال من قال: عليه إعادة الصلاة. وقال من قال: لا إعادة عليه.
١٠٣ / ٣١٨