جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

والقول بالإعادة هو الأكثر. واما إن تركه على النسيان؟ فقال من قال: عليه الإعادة. وقال من قال: لا إعادة عليه. والقول الآخر هو الأكثر. وأما تكبيرة الإحرام فهي فريضة من فرائض الصلاة ولا يجوز تركها على العمد ولا النسيان. فمن تركها متعمدا جاهلا؟ فلا يسعه جهل ذلك ولا يعذر بذلك. وعليه البدل في النسيان. والبدل والكفارة في الجهل والعمد. وفرضها من كتاب الله حيث يقول وكبره تكبيرا. وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبرها المصلي وقع في الحرام. وإنما الحرام ها هنا تحريم الكلام والعمل كله إلا ما يأتي في أمر الصلاة وكل شيء من غير أمر الصلاة. فلا يجوز للمصلي ان يأتيه ما كان في الصلاة إلى تمام الصلاة وإحلالها التسليم.

١٠٤ / ٣١٨