جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

وإثبات فرض ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ فذلك في الصلاة. والقعود في الصلاة فريضة. والتحيات سنة. فهذا ما حضر من ذكر الفرض والسنة. واختصرنا ذلك بغير تفسير وإثبات كل فرض في موضعه وأما حدود الصلاة: فقد قيل: أن تكبيرة الإحرام حد. والقراءة حد. وقال من قال: قراءة فاتحة الكتاب حد. وقراءة القرآن فيما فيه قراءة حد ثاني. وقال من قال: كل القراءة حد. والركوع حد. والسجود حد. وقال من قال: أن كل سجدة حد. وقال من قال: السجدتان كلتاهما حد واحد. والقول الأول هو الأكثر.

١٠٦ / ٣١٨