جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

وأما الاستعاذة في الصرة فقد اختلف فيها: فقال من قال: أنها سنة وانها قبل تكبيرة الإحرام. وأصح القول معنا أنها فريضة. وأنها بعد تكبيرة الإحرام. وفي إثبات فرضها قول الله تبارك وتعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾. فجاء التأويل أن هذا في أمر الصلاة. ثم القراءة في الصلاة فريضة. وفرضها في كتاب الله حيث يقول: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾. وقوله: ﴿فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ وهذا في امر الصلاة. ثم الركوع وهو فريضة. وتكبير الركوع غلى الركوع سنة. والتسبيح في الركوع سنة. وقوله سمع الله لمن حمده سنة. وتكبيرة السجود إلى السجود سنة. والتسبيح في السجود سنة. والسجود فريضة.

١٠٥ / ٣١٨