كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١١وإن كان جاهلا بعلم الصلاة وما يلزمه فيها مما يصلحها أو يفسدها فهو مؤدي للصلاة بما تهوى نفسه لا يلتفت إلى ما ترك. فهذا عليه الإعادة لأن الله عز وجل تعبدنا أن لا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله عز وجل في الصلاة بمخالفة رسوله فهو عاص لله مستحق بما بجب عليه من حق نبيه. وأم الناسي لما ذكرنا فلا إعادة عليه. واعلموا أن المفروضة خمس صلوات في كل يوم وليلة بدليل القرآن السنة. فأما دليل القرآن: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾. ﴿حين تمسون﴾ المغرب والعشاء الآخرة. ﴿وحين تصبحون﴾ الصبح. ﴿وعشيا﴾ العصر. وحين ﴿تظهرون﴾ الظهيرة الظهر. وقول آخر من بعد صلاة العشاء. وفي غير هذا دلائل كثيرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسرى به قال: «فرض الله عز وجل علي خمسين صلاة فراجعت ربي فقال خمس».
١١١ / ٣١٨