جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٢

وروى طلحة بن عبد الله أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله أخبرني ما افترض الله علي من الصلوات. قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا». ولم يختلف العلماء بأن الفجر ركعتين. والظهر أربع. والعصر أربع. والمغرب ثلاث. والعشاء الآخرة أربع. ولا تجب الصلاة على من لم يبلغ. فإذا بلغ الصبي والصبية وجبت عليهما الصلاة. وحد البلوغ ثلاثة أشياء: الاحتلام. أو بلوغ خمس عشر سنة. أو الانبات. فإن اجتمعت هذه فهو رجل. فإن تفرد بواحدة فهو رجل.

١١٢ / ٣١٨