جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٣

وأما بلوغ النساء فهو الحيض أو خمس عشر سنة أو الانبات. وأقول أن على الآباء أن يعلموا أبنائهم الصلاة وهم بنو سبع سنين. فإذا بلغوا عشرا فقصروا عن ضربهم عليها بعد التعاهد ثم بحسن الأدب والرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «علموا أولادكم الصلاة وهم بنو سبع واضربوهم عليها وهم بنو عشر سنين». وأقول أن من قصر عن تعليم ولده الطهارة والصلاة فقد عصى الله عز وجل.

*مسألة: سئل أبو سعيد كم في الصلاة من سنة؟ قال: معي أنه قيل: فيها ست سنن بعد الدخول فيها. منها الاستعاذة سنة. والتكبير للركوع سنة. والتسبيح سنة. وقول سمع الله لمن حمده سنة.

١١٣ / ٣١٨