جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

*مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله: أن من قعد في صلاته على قدميه جميعا متعمدا. أو يقعد على يمينه متعمدا من غير عذر. أو لم يمس أنه الأرض واعتمد على أحد يديه في ركوعه وسجوده. ولم يعتمد على الأخرى ولم يضعهما على ركبتيه ولا على فخذيه في ركوعه. ولم يضعهما على الأرض في سجوده متعمدا. وكذلك الركبتين في السجود والقدمين. لا أبلغ في ذلك إلى فساد ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده متعمدا. ولا يجب له ذلك ولا يؤمر به. وأما إذا جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض إلا من عذر. قال أبو عبد الله: لا نقض عليه في الاقعاء. وقد نهى عنه. ومن غيره قال محمد بن المسبح: إذا مس بيده الثانية أو برجله الثانية في الركوع والسجود والقدمين فقد جازت صلاته إن شاء الله.

١٢٤ / ٣١٨