كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٦فصل في النيات في أمر الصلاة ما يقول الامام إذا أم في صلاة الجماعة بمن خلفه كيف ينوي ويقول في نيته وإذا أراد أن يصلي يهم صلاة الجمعة كيف يكون نية الذين يصلون خلفه وما يقولون في نيتهم
قال: فإن الإمام ينوي ان يصلي الفريضة التي افترضها الله عليه وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا كذا ركعة لله ورسوله إلى الكعبة الفريضة إماما لمن يصلي. وأما المأموم فإنه ينوي ان يؤدي الفريضة التي افترضها الله عليه صلاة الجمعة وغيرها بصلاة الإمام إذا كان وليا. وإن كان غير ولي نوى أن يصلي بصلاة الجماعة والله أعلم. قلت: ما تقول في المصلي في قيام شهر رمضان. كيف ينوي ويقول في نيته إذا كان إماما وكيف تكون نيته إذا كان غير إمام؟ قال: الذي عرفت ان قيام شهر رمضان سنة نافلة. وينوي أن يصلي قيام شهر رمضان أداء السنة إماما لمن يصلي بصلاته. والمأموم ينوي اتباع الإمام يصلي بصلاته والله أعلم.