جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

باب في ترك الصلاة بعد وجوبها عليه وفيمن غاب على عقله وفي معرفة أوقات الصلاة وما على المتعبد بعلم الوقت للصلاة وفي الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها وفي الصبي متى يؤمر بالصلاة وما يجب على الإنسان من تعليم ولده وفي معرفة الفجر والشفقين وذكر صلاة الوسطى وما أشبه ذلك

إن من ترك الصلاة وقال لا أصلي فقد كفر. وواجب على السلطان إذا علم به أن يستتيبه ثلاثة أيام. فإن صلى قبل ثلاثة أيام وإلا قتله. وينبغي أن يأمره عند وقت كل صلاة بالصلاة. فإن لم يصل ضربه ضربا وجيعا. فإذا نقضت ثلاثة أيام ولم يصل ضرب عنقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. وقد قال أصحابنا: لا يرفع عنه الضرب حتى يصلي أو يموت بالضرب.

١٣٣ / ٣١٨