جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤

هل عليه نقض؟ فعلى ما وصفت فالركية في بعض القوك. والفخذ أشد من السرة. وليس على من نظر السرة متعمدا نقض. وأما الركبة والفخذ يوجد. أحسب في ذلك اختلافا. ولعل بعضهم لم يوجب النقض. وبعض يوجب النقض على من نظر على التعمد. فانظر ما كتبناه به إليك. ولا تقبل إلا ما هو وافق الحق والأثر في قول أصحابنا أهل البصر. فما خالف الحق فهو منا ونستغفر الله من خطايانا. قال غيره: وعندنا أن بعضا فرق بين الركبة الفخذ. فالزم النقض بنظر الفخذ ولم ير ذلك في الركبة. قال المضيف وقال بشير رحمه الله فالذي حفظنا عمن حفظ عنه أن الركبة والسرة ليستا بعورتين. ولا يؤثم النظر إليهما ولا كشفهما. والنظر المحرم عنده ما جاز حد منابت الشعر إلى حد مستغلظ الفخذين.

١٤ / ٣١٨