كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥*مسألة: أحسب عن أبي إبراهيم وسألته عن رجل نظر إلى كف امرأة متعمدا وهو على وضوئه؟. هل عليه نقض وضوئه؟ قال: لا. قلت فإن مس كفها. أترى أن عليه نقض وضوئه؟ قال: لا. وقال: وكل شيء جاز النظر إليه جاز مسه.
*مسألة: عن أبو المؤثر وغيره: إن كشف الركبة والسرة ونظرهما محرم ينقض من غير شهوة الوضوء. وروى عن بشير بن محمد بن محبوب: أن المحرم عنده من ذلك ما كان من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين وقول أن العورة ما بين السرة إلى الركبة وهما غير داخلتين في الصورة.
١٥ / ٣١٨