كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٠فصل في وقت صلاة الظهر
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد معي أنه يشبه الاتفاق من قول أصحابنا. أن أول صلاة الظهر من حين ما يتبين زوال الشمس بقليل أو كثير. وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. إلا الزوال على نحو هذا يخرج عندي ظواهر قولهم. ومعي: أنه قد قيل ان الصلاة لا تصلى بالظل وإنما تصلى بالاعتبار بالشمس. فإذا صارت الشمس على جانب عينه اليسرى بعماة في الشتاء إذا استقبل القبلة فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. فإذا صارت في وجهه إذا كان مستقيما في استقباله القبلة في الحر. فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وقد جاء في معنى قولهم استحباب المؤذنين والأئمة أن يبردوا بصلاة الظهر في الحر. ولعل ذلك مما تأتي فيه الرواية بالأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
١٤٠ / ٣١٨