جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤١

ويخرج معنى ذلك بالرفق بالناس فيما عندي من الإرادة في المعنى وقد يخرج عندي في ذلك على العموم في الحر الشديد في الجماعة وغير الجماعة إذا صارت الشمس في كبد السماء. إن ذلك الوقت في قولهم النهى عن الصلاة فيه. ولا أعلم بينهم في ذلك اختلاف. إلا أن بعضهم رخص ذلك يوم الجمعة. فإذا ثبت هذا المعنى فحسن الخروج منه العامة بالصلاة إلى حال الأثر والخروج من الريب فيه واختلفوا فقال بعضهم: آخر الوقت أول العصر. قال أبو سعيد: يخرج معنا كما قال بغير تمكين أن يكون آخر الوقت هذه مع أول وقت هذه. واختلفوا أن آخر وقت العصر. قال أبو سعيد: الذي معنا أن آخر وقت العصر إلى غروب الشمس في بعض ما قيل. واختلفوا بالتعجيل بصلاة العصر وتأخيرها. فقالت طائفة: تعجيلها أفضل. قول ثان: عن ابي هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخران العصر.

١٤١ / ٣١٨