جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥١

فصل في ذكر وقت الصلاة الفجر

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن أول صلاة الفجر منذ ان يطلع الفجر إلى أن يطلع قرن الشمس قليل أو كثير. ويخرج في معاني قولهم عندي: أنه لا صلاة إذا طلع من قرن الشمس من فريضة ولا نافلة ولا بدل. وأنه من أدرك من صلاته شيئا فصلى قبل ان يطلع من قرن الشمس شيء. ثم ان طلع عليه منها شيء انه لا صلاة له في ذلك الوقت. ويلزمه الامساك عن الصلاة حتى يستقيم طلوع الشمس. فإذا أتم طلوعها: فمنهم من يقول: يبنى على ما صلى. ومنهم من يقول: يبتدئها. ويعجبني أن يمضي في صلاته ويتمها. انه قد صلاها على السنة وقد منعته السنة الصلاة فانقاد لها. ولم يخرج من معاني الصلاة إلا بالسنة. فما لم يعمل أو يتكلم بما يفسد الصلاة ولا يرى الخروج من الصلاة وكان على نية اتمام الصلاة؟

١٥١ / ٣١٨