جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

فأجب له تمامها باتمامه لها بعد طلوع الشمس. ومنه: واختلفوا في التعجيل بصلاة الفجر وتأخيرها. قال أبو سعيد: معي أن عامة قول أصحابنا يخرج على استحباب تعجيل الصلوات في أول أوقاتها. الا أن قد يخرج في بعض معاني قولهم استحباب الفلس لصلاة الفجر في الشتاء والرفق بها في الحر في الجماعات. وأحسب أن صاحب هذا القول منهم يذهب إلى الرفق لطول ليل الشتاء. وكذلك قصر ليل الحر وما يدخل على الناس في ذلك من المشاق والرفق. فيتحرى بهم معاني الرفق في النظر. فإذا لم يكن في الشتاء خوف ضرر من طريق النوم كان الفلس للصلاة أفضل. والتارك لذلك لمعنى العدل. وإذا كان في الحر قصر الليل ومعنى ضيق النوم كان ما يجري من اجماع الناس للجماعات للرفق بهم أفضل. ولا يعجبني أن تبعد بذلك على حال وسط الوقت وهو ثلث وقتها الأوسط. *مسألة: من بعض كتب المسلمين: عن بعض المسلمين رحمهم الله تعالى

١٥٢ / ٣١٨